السيد محمد حسن الترحيني العاملي

271

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقيل : أن يضربه ضربا بين ضربين . [ في من افتض بكرا بإصبعه ] ( ومن افتض بكرا بإصبعه ) فأزال بكارتها ( لزمه مهر نسائها ) ( 1 ) وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة ، صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة ( 2 ) ( ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها ) لمولاها على الأشهر ( 3 ) . وبه رواية في طريقها طلحة بن زيد ( 4 ) ، ومن ثم قيل بوجوب الأرش ( 5 ) ، وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ، لأنه ( 6 ) موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم في الباب عرضي ( 7 ) ، والمناسب فيه ( 8 ) الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرّم . وقد اختلف في تقديره ( 9 ) فأطلقه جماعة ( 10 ) ، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين ( 11 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب حد الزنا حديث 5 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب حد الزنا حديث 4 و 1 .